سائر بصمه جي
37
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
الأرض التي فتحت قهرا ، وقسمت بين الفاتحين ، وثبتت في أيديهم . و : الأرض التي أسلم أهلها عليها . و : الأرض التي أحياها المسلمون . * الأرض العنوة : - عند الحنابلة : هي ما أجلي عنها بالسيف ، ولم تقسم بين الغانمين . فهذه تصير وقفا للمسلمين يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها في كل عام ، يكون أجرة لها ، وتبقى في أيدي أصحابها ما داموا يؤدون خراجها ، وسواء كانوا مسلمين ، أو من أهل الذمة ، ولا يسقط خراجها بإسلام أصحابها ، ولا بانتقالها إلى مسلم . * الأرض الميتة : هي التي يبست ، ويبس نباتها . وفي القرآن الكريم : وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ( 33 ) [ يس : 33 ] . * أرضخ له : أعطاه قليلا من كثير . * أرضعت : الأمر : كان لها ولد ترضعه . وفي القرآن المجيد : * وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ [ البقرة : 233 ] . فهي مرضعة ، ومرضعة . - الولد : جعلته يرضع . * أرفقه : رفق به . - : نفقه . * أرقبه : - دارا ، أو أرضا : جعلها رقبى له ، ولورثته من بعده . * أركان الإيلاء : - عند الحنفية : ركن الإيلاء شيء واحد ، وهو صيغة الحلف بناء على ما تقدم من أن الركن هو ما كان داخل الماهية ، وإنما تتحقق ماهية الإيلاء بالصيغة ، أما هذه الأشياء فإنها شروط للماهية ، وقد عرفت أن الذين يعدونها شروطا فإنما يريدون من الركن ما لا تتحقق الماهية إلا به ، سواء كان داخلا في ماهيتها أو لا . - عند المالكية : يشترط في الصيغة شروط : أحدها : أن لا تشتمل على ترك وطء الزوجة تنجيزا أو تعليقا ، فلو قال : واللّه لأهجرن زوجتي أو لا أكلمها ، فإنه لا يكون موليا بذلك . ثانيها : أن لا يقيدها بزمان خاص ، كأن يقول : واللّه لا أطؤها ليلا ، أو واللّه لا أطؤها نهارا ، وهذا بخلاف ما إذا قال : واللّه لا أطؤك حتى تخرجي من البلد ، فإنه يكون موليا إذا كان خروجها من البلد فيه معرة عليها ، ومثل ذلك ما إذا قال : في هذه الدار وإذا ترك وطأها بدون إيلاء أو حلف لا ينزل فيها منيه فإن لها أن ترفع الأمر للقاضي ليطلقها عليه وللقاضي أن يطلق عليه فورا بدون أن يضرب له أجلا ، وله أن يضرب له أجلا . ثالثها : أن لا يستثنى ، فلو قال : واللّه لا أطؤك في هذه السنة إلا مرتين ، فإنه لا يلزمه الإيلاء ، لأنه يمكنه أن يترك وطأها أربعة أشهر ، ثم يطؤها ، ثم يتركها أربعة أشهر أخرى ، ثم يطؤها ، وتبقى أشهر أخرى أقل من مدة الإيلاء ، فلا يحنث ولا يكون موليا بذلك ، وإذا قال لها : واللّه لا أطؤك في هذه السنة إلا مرة ، فإنه لا يكون موليا حتى يطأها ، ثم تكون المدة الباقية من السنة أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد . رابعها : أن لا يلزمه بيمينه حكم ، كما إذا قال : إن وطئتك فكل فلس أملكه يكون صدقة فهذه اليمين حرج ومشقة ، فلا يلزمه بها حكم ، فلا يكون